Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62037 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر لانتفاء صبغته النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
- يقصد بالقرارات النهائية الصادرة عن دائرة الاتهام قرارات الإحالة أو الحفظ باعتبارها قرارات أصلية لشمولها التهمة أو التهم موضوع التتبع وتضمنها البت في ثبوتها وإسنادها.
- القرارات المتخذة في إطار التدابير الإحترازية، ومنها القرارات المتعلقة بتحجير السفر، تعد قرارات وقتية لا تبت في أصل التهمة ولا تنهي التتبع، بما يخرجها عن نطاق القرارات القابلة للتعقيب وفق مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 131 و 132 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-قانون 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال-عنوان الكتاب الثالث من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول من 112 إلى 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلان 259 و 260 من مجلة الإجراءات الجزائية-القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2017 المؤرخ في 7 جوان 2017 والمتعلق بتنقيح وإتمام قانون 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.