Jurisprudence

قرار تعقيبي شغلي عدد 52682 مؤرخ في 10 أفريل 2018 : تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى انتداب قار بعد أربع سنوات

J P 2018/5268210 avril 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. العامل اللذي يقضي أكثر من أربع سنوات عمل مع مؤجرته يعد عاملا قارا و يتمتع بكافة الامتيازات المخولة لهذا الصنف من العملة حتى و إن ثبت انقطاعه عن العمل لفترات متتالية شريطة أن يكون سبب هذا الإنقطاع راجع إلى مؤجرته و أن لا تتجاوز مدة الانقطاع في أفصى الحالات ستة أشهر و أن لا يرتبط خلال فترة الإنقطاع بأي عقد عمل مع الغير

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.