Jurisprudence
قرار تعقيبي شغلي عدد 52682 مؤرخ في 10 أفريل 2018 : تحول عقد الشغل المحدد المدة إلى انتداب قار بعد أربع سنوات
Principe juridique
- العامل اللذي يقضي أكثر من أربع سنوات عمل مع مؤجرته يعد عاملا قارا و يتمتع بكافة الامتيازات المخولة لهذا الصنف من العملة حتى و إن ثبت انقطاعه عن العمل لفترات متتالية شريطة أن يكون سبب هذا الإنقطاع راجع إلى مؤجرته و أن لا تتجاوز مدة الانقطاع في أفصى الحالات ستة أشهر و أن لا يرتبط خلال فترة الإنقطاع بأي عقد عمل مع الغير
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.