Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47543-47574 بتاريخ 20/11/2017 : إدانة بيع ما لا حقّ لمرتكبه في التصرّف فيه تستوجب تعليلا قائما على دليل جازم على القصد الإجرامي

J P 47543/201720 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن بوضوح الدلالات المستمدة مما له أصل ثابت بالملف لإثبات وقوع الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة بتسبيب النتيجة التي انتهى إليها تسبيبا صحيحا يبيّن أن الدليل المعتمد ذو سند ثابت ومتماسك ومؤدّ إلى النتيجة القانونية دون قفز على عناصر الملف.
  3. الإدانة لا تقوم على التخمين أو الافتراض، ويجب لإثبات القصد الإجرامي تقديم دليل جازم على توافر العلم والإرادة الإجرامية، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل وسوء تطبيق قواعد الإثبات الجزائي بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.