Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58331 بتاريخ 17/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات الحفظ تتقيد بوجود قصور في التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيصها وتكييفها لاستخلاص قيام الجريمة أو حفظ التهمة من خصائص قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا عند انعدام التعليل أو قصوره بما يمنع مراقبة سلامة الاستخلاص.
- يقتضي التعليل السليم أن تُبيّن الجهة القضائية الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها الاستنتاج، وأن تكون تلك الأسباب منتجة ومؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يكفي لقيام جرائم الإشادة والتمجيد أن تُنسب أقوال للمُتتبع، بل يتعين قانونا ثبوت ركن العلنية وأن تكون الإشادة صريحة وواضحة حتى يستقيم الإسناد الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.