Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 46673 بتاريخ 17/11/2017 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لارتباطه بالنظام العام
Principe juridique
- لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة أسباب النقض من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.
- يجب أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون ومنها تاريخ الحكم باعتباره عنصرا لازما لسلامة القرار القضائي.
- اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يمثل إخلالا بالإجراءات الأساسية يمس النظام العام ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.