Jurisprudence

قرار تعقيبی عدد 46673 بتاريخ 17/11/2017 : اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض لارتباطه بالنظام العام

J P 46673/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة أسباب النقض من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بإخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم.
  2. يجب أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون ومنها تاريخ الحكم باعتباره عنصرا لازما لسلامة القرار القضائي.
  3. اختلاف تاريخ الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يمثل إخلالا بالإجراءات الأساسية يمس النظام العام ويوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.