Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60458 بتاريخ 17/11/2017 : تكييف نسخ الشيك إلكترونيا وإدخال تغييرات عليه كجريمة تزييف شيك متى استعمل للتحيل

J P 60458/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. يستقيم تكييف الفعل كجريمة تزييف شيك متى ثبت أن الجاني لجأ إلى النسخ الإلكتروني والمعالجة المعلوماتية لاستخراج نسخة مفتعلة ومزوّرة من الشيك تختلف عن الأصل من حيث البيانات الجوهرية.
  2. لا يُعيب قرار دائرة الاتهام اعتماد وصف جريمة تزييف الشيك إذا كان التعليل مستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ومبنياً على استعراض واضح للوقائع وتطبيق النص المنطبق عليها.
  3. لا يقبل الطعن في قرار الاتهام لمجرد المجادلة في التكييف متى كانت المحكمة قد أعطت للأفعال وصفها القانوني السليم والأنسب وفق عناصر الجريمة كما استخلصتها من الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.