Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7867 بتاريخ 17/04/2017 : ثبوت القصد الجنائي في المشاركة يُستخلص من الأفعال المادية الدالة على العلم بمقصد الفاعلين الأصليين

J P 7867/201717 avril 2017

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الاتهام بصفتها سلطة تحقيق عليا بحرية تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في حدود ما يستقيم مع ثوابت الملف شريطة أن يكون التعليل الواقعي والقانوني منسجما دون تحريف أو سوء فهم للوقائع.
  2. النية الإجرامية في المشاركة لا تُستفاد من مجرد الادعاء بانتفاء العلم بل تُستخلص من ظروف الواقعة وما يصاحبها من أفعال مادية تكشف عن العلم بمقصد الفاعل الأصلي وتلاقي الإرادة معه.
  3. تتحقق صورة المشاركة متى ثبت أن المشارك قد استعمل وسيلة من شأنها إعانة الفاعلين الأصليين على تنفيذ الفعل الإجرامي مع علمه بمقصدهم ولو تمثلت الوسيلة في إضفاء مظهر شرعي على عملية صورية تغطي نقصا حسابيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.