Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 46165 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي غير الممضى لخرق الاجراءات الاساسية

J P 46165/201717 novembre 2017

Principe juridique

  1. غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
  2. لمحكمة التعقيب اثارة الاخلالات الماسة بالنظام العام او بالاجراءات الاساسية من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
  3. متى تقرر نقض الحكم لعيب اجرائي جوهري يتعين احالة القضية على محكمة اخرى لاعادة النظر فيها من جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.