Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48872 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المؤاخذة الجزائية متى ثبت انعدام الإدراك وقت الفعل

J P 48872/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يكون كافيا متى تضمّن بيان الأساس الواقعي الذي اعتمدته المحكمة وانتهى بوضوح إلى النتيجة القانونية، ولو لم يرد به التنصيص الصريح على السند القانوني ما دام مقصد المحكمة جليا ولا يثير شكا في أساس الإعفاء من المؤاخذة.
  2. إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي منطوقا وسندا يفيد تبنيها لمستنداته الواقعية والقانونية، فيُعدّ ذلك اعتمادا لما تضمنه الحكم الابتدائي من أسس قانونية ضمنية أو صريحة في نطاق رقابة التعليل.
  3. تقدير حالة الجنون المانعة للمسؤولية الجزائية يقوم على ثبوت انعدام الإدراك زمن ارتكاب الفعل بالاختبار الطبي، ولا يقدح في ذلك احتمال وجود فترات أخرى من الاستقرار ما دام معيار الإعفاء مرتبطا بزمن الفعل موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.