Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47201 بتاريخ 16/11/2017 : اقتران العقوبة السجنية بالخطية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

J P 47201/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستوعبا للسند القانوني الصحيح الملائم للوقائع، لأن اعتماد نص غير منطبق يؤدي إلى نتيجة قانونية غير سليمة ويجعل الحكم خارقا للقانون.
  2. إذا لم تتحقق التسوية وفق شروطها القانونية فإن أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد تبقى قائمة، ولا يصح اتخاذ النص المنظم للتسوية سندا لتسليط العقاب بدل النص المقرر للتجريم والعقاب.
  3. يفيد اقتران السجن بالخطية في نص التجريم باستعمال "الواو العاطفة" إلزام المحكمة بتسليط العقوبتين معا، فلا يجزئ الاقتصار على الخطية دون العقوبة السالبة للحرية.
  4. لا يجوز تمتيع المتهم بظروف التخفيف دون بيان أسباب التخفيف في الحكم، كما يمتنع تطبيق أحكام التخفيف عند قيام العود الخاص المقرر لجرائم الشيكات والذي يقتضي التثبت من السوابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.