Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59421 بتاريخ 16/11/2017 : إعادة تكييف الأفعال من دائرة الاتهام لا تصح دون تعليل يحيط بالعناصر القانونية الثابتة بالملف

J P 59421/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يكون الحكم معرضا للنقض إذا بُني تعليله على وقائع محرّفة بما يجعله غير منسجم مع ما اشتملت عليه أوراق القضية.
  2. تغيير التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة القرار يقتضي تعليلا يبيّن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة دون تحريف للوقائع أو إغفال عنصر جوهري ثابت بالملف من شأنه التأثير على نتيجة القضاء.
  3. مفهوم الوديعة البنكية يقوم على أن جميع المبالغ التي يتلقاها البنك تعتبر مسلّمة على سبيل الوديعة مهما كانت طريقة التسلم، ولا يتوقف قيامها على وجود عقد لعملية الإيداع.

Textes appliqués

  • الفصول 263 م ج-الفصول 297 فقرة ثانية و 172 و 175 م ج-الفصلين 297 م ج و 670 م ت-الفصل 168 م إج-الفصل 670 م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.