Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59421 بتاريخ 16/11/2017 : إعادة تكييف الأفعال من دائرة الاتهام لا تصح دون تعليل يحيط بالعناصر القانونية الثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون الحكم معرضا للنقض إذا بُني تعليله على وقائع محرّفة بما يجعله غير منسجم مع ما اشتملت عليه أوراق القضية.
- تغيير التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة القرار يقتضي تعليلا يبيّن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة دون تحريف للوقائع أو إغفال عنصر جوهري ثابت بالملف من شأنه التأثير على نتيجة القضاء.
- مفهوم الوديعة البنكية يقوم على أن جميع المبالغ التي يتلقاها البنك تعتبر مسلّمة على سبيل الوديعة مهما كانت طريقة التسلم، ولا يتوقف قيامها على وجود عقد لعملية الإيداع.
Textes appliqués
- الفصول 263 م ج-الفصول 297 فقرة ثانية و 172 و 175 م ج-الفصلين 297 م ج و 670 م ت-الفصل 168 م إج-الفصل 670 م ت-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.