Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57079 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعدم توافر النشاط المادي الدال على الانضمام إلى تنظيم إرهابي متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- تقدير قيام أدلة الإدانة أو البراءة وترجيحها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع المستمدة من مبدأ الاقتناع الوجداني، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
- لا يكفي تبنّي أفكار متشددة أو مجرد الانتماء الفكري لقيام جريمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، إذ يتطلب ذلك ثبوت نشاط مادي دال على إرادة الانخراط في عضوية التنظيم ويستفاد من أفعال تعبر عن هذا الانخراط.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع، ويُرفض الطعن إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات دون قيام خرق قانوني أو قصور تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصلين 72/32 من م ج-الفصول 13/12/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.