Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52416 بتاريخ 16/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مؤيدات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما

J P 52416/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخا من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه لإتمام إجراءات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية التي يضبطها النص الإجرائي المنظم لتسليم النسخ.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها سقوط الطعن عند مخالفة الإجراءات الأساسية المتعلقة باستيفاء مؤيدات التعقيب داخل الآجال القانونية باعتبارها من النظام الإجرائي الذي لا يتوقف على دفع الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.