Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59424 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف اختلاس موظف بنك لأموال مودعة بالحساب على أنه خيانة موصوفة متى ثبتت صفة الائتمان
Principe juridique
- تسبيب الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعتبر المبالغ التي يتلقاها البنك مسلّمة على سبيل الوديعة وتبقى على ملكية أصحابها بما يجعل الموظف القائم على عمليات السحب والإيداع في موضع ائتمان على تلك الأموال عند تصرفه فيها.
- لا يصح تكييف الاستيلاء على أموال مودعة بحسابات الغير على أنه سرقة أجير لمؤجره متى كانت الأموال قانونا لأصحابها وكانت صفة الفاعل صفة مؤتمن عليها بحكم وظيفته.
- لا يقبل الدفع بانتفاء الركن المادي لعدم وجود أصل السند إذا كان انعدام الأصل ناتجا عن فعل المتهم نفسه، ويتعين على المحكمة بحث مظاهر تغيير الحقيقة في السندات المادية أو الوثائق المعلوماتية متى كانت مطروحة بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.