Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48308 بتاريخ 16/11/2017 : قيام انعدام المؤاخذة الجزائية متى ثبت بالاختبار الطبي النفسي انعدام الإدراك زمن الفعل

J P 48308/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من مقومات صحتها، ويكفي أن يتضمن الحكم ما يفيد الأساس القانوني الذي انتهى إليه متى كان مقصد المحكمة جليا ولا يدعو للتساؤل ولا للشك ولو لم تذكر النص صراحة.
  2. إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي منطوقا وسندا يقتضي تبني مستنداته الواقعية والقانونية، ويعد ذلك اعتمادا لما تضمنه الحكم الابتدائي من سند قانوني في حدود ما قررته من نتيجة.
  3. تقدير قيام انعدام المؤاخذة الجزائية بسبب الجنون يقوم على ثبوت انعدام الإدراك زمن ارتكاب الفعل كما يثبت بالاختبار الطبي النفسي، ولا يقدح في ذلك احتمال وجود فترات إفاقة ما دام الأساس هو حالة الشخص وقت الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.