Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55172 بتاريخ 16/11/2017 : اعتبار الطعن تعقيبيا جدلا موضوعيا متى انصب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة دون قيام عيب قانوني في التعليل

J P 55172/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومسببا قانونا.
  2. لا يتحقق الركن القانوني للانضمام إلى تنظيم إرهابي إلا بقيام دلائل على اندماج مادي ملموس في التنظيم أو ممارسة دور أو نشاط فعلي مساعد على تنفيذ أغراضه، ولا يكفي مجرد التعاطف المعنوي على فرض ثبوته لقيام الجريمة.
  3. تتولى محكمة التعقيب السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة وقائع الدعوى، وترفض المطاعن التي تخلو من مستندات صحيحة وقانونية أو التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها.

Textes appliqués

  • الفصول 12/4/25/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.