Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59410 بتاريخ 16/11/2017 : إعادة تكييف اختلاس موظف البنك لأموال المودعين كخيانة موصوفة متى ثبتت صفة المؤتمن على الودائع البنكية
Principe juridique
- يكون تعليل الأحكام لازما لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- تعتبر المبالغ التي يتلقاها البنك مسلّمة على سبيل الوديعة وتبقى على ملكية أصحابها ولو تعلقت بحساب ادخار أو حساب جاري ودون اشتراط وجود عقد لعملية الإيداع.
- يكون تكييف اختلاس موظف بنك لأموال مودعة بالحسابات كسرقة أجير لمؤجره تكييفا خاطئا متى كانت الأموال على ملكية أصحابها وكانت صفة الفاعل صفة المؤتمن عليها بحكم وظيفته.
- لا يجوز للفاعل الاحتجاج بانعدام الأصل المادي للسند المرمي بالزور إذا كان هو الذي تولى إعدامه أو تمزيقه كما يتعين على المحكمة بحث صور تغيير الحقيقة في السندات المادية أو الوثائق المعلوماتية عند تقدير قيام الجريمة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 263 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية-أحكام الفصول 297 فقرة ثانية و 172 و 175 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 150 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 670 من المجلة التجارية-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 263 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.