Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48865 بتاريخ 16/11/2017 : الإعفاء من المسؤولية الجزائية لجنون المتهم يثبت بالاختبار الطبي المحدد لزمن الفعل

J P 48865/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها الحكم بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. عدم تضمين الحكم لنص السند القانوني لا يعيبه متى كان التعليل قد انتهى بوضوح إلى النتيجة القانونية التي لا تحتمل لبسا بما يجعل الاستناد إلى القاعدة الواجبة التطبيق مفهوما من منطوق التسبيب.
  3. إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يجعلها متبنية لمستنداته الواقعية والقانونية متى كان ذلك الإقرار صريحا في المنطوق والسند.
  4. قيام سبب عدم المؤاخذة الجزائية بسبب الجنون يُستخلص من الاختبار الطبي النفسي الذي يحدد حالة انعدام الإدراك زمن الفعل ولا ينال منه الدفع بوجود فترات انتكاس أو تعاف ما دام الفحص قد انصب على الزمن المعتمد في قيام المسؤولية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.