Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55001 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون إعادة تقدير القصد الجنائي

J P 55001/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ما دام حكمها معللا ومسببا على مستندات نوقشت أثناء المرافعة.
  2. القصد الجنائي يقوم على إرادة إتيان السلوك المحظور مع العلم بالنتيجة أو توقعها وأن تكون الإرادة موجهة لتحقيق الفعل المكون للجريمة، وتحديد توفره أو انتفائه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.
  3. متى انصب الطعن بالتعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي بنت عليها قناعتها دون بيان خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع، تعين رفضه لكونه جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

  • الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 19/18/17/16/15/14/13/12/4/1 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 18 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصول 20/19/18/17/16/15/14/13/12/4/1 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.