Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48868 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المؤاخذة الجزائية متى ثبت انعدام الإدراك زمن الفعل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها الحكم بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها، ولا يُؤاخذ الحكم على عدم التنصيص الصريح على السند القانوني إذا كان المقصود منه واضحا من حيث النتيجة التي انتهى إليها والأساس الذي قامت عليه.
- إقرار محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي منطوقا وسندا يفيد تبنّي مستنداته الواقعية والقانونية، ويُعدّ ذلك اعتمادا للسند القانوني الذي أقام عليه الحكم الابتدائي قضاءه متى كان هذا السند مبيّنا ضمن تعليلاته.
- ثبوت حالة الجنون زمن ارتكاب الفعل بمقتضى اختبار طبي نفسي يترتب عليه انتفاء المسؤولية الجزائية، ولا ينال من ذلك الجدل حول وجود فترات أخرى لا تعتري فيها الحالة طالما انصبّ الإثبات على زمن الفعل موضوع التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.