Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48309 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الدليل الفني على عدم الإدراك وقت الفعل
Principe juridique
- يثبت انتفاء المسؤولية الجزائية متى انتهت الخبرة الطبية المأذون بها إلى أن الفاعل كان غير مسؤول عن أفعاله وقت ارتكابها بما يفيد انعدام الإدراك المعتبر قانونا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها لأنها تثير جدلا موضوعيا محظورا رقابيا.
- لا يشكل الدفع القائم على افتراض فترات صحو مجردة سببا للنقض متى استندت محكمة الموضوع إلى تقرير فني مباشر يحسم حالة الوعي وقت الفعل محل التتبع.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.