Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43191 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء ركن الاستيلاء لعدم قيام دليل على التحوز بمناب الشريك ومنعه من التصرف فيه
Principe juridique
- لا يترتب عن خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاء الحكام موجب نقض متى كان ما يقرره الفصل 166 من م ا ج متعلقا بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة باعتبار أن ما يلحق النسخة الإدارية من نقص قابل للتدارك.
- إن السهو عن ذكر السوابق أو حرف المتهمين أو مقراتهم لا يعد من الإجراءات الأساسية ولا يؤثر في منطوق الحكم طالما اعتبر من متممات الهوية القابلة للإصلاح طبق الفصل 340 من م ا ج وبالشروط الواردة بالفصل 341 من نفس المجلة.
- لا ينعقد ركن الاستيلاء في جريمة الفصل 277 من المجلة الجزائية إلا بثبوت التحوز بمناب الشريك بما يمنعه من التصرف فيه على نحو محدد، ويكون الاختبار غير منتج إذا قصر عن بيان المناب موضوع الاستيلاء وأوجه التحوز والتصرف المنسوبة للمتهمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.