Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48251 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع بشأن قيام الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تقدير ثبوت الجنون وقت الفعل المؤثر في قيام المسؤولية الجزائية هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر فنية معتبرة من قبيل التقارير الطبية المنجزة في إطار مأموريات.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المؤسس على القول بوجود فترات صحو أو انتكاس متى كان المقصود منه مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من تقييم الوقائع والقرائن لتكوين قناعتها بشأن الحالة العقلية زمن ارتكاب الفعل.
- متى كانت وسيلة الطعن لا تتجاوز المناقشة الموضوعية للأدلة التي اعتمدتها محكمة الموضوع فإنها ترد لعدم قيامها على خرق قانوني يبرر التعقيب تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.