Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55383 بتاريخ 16/11/2017 : وجوب الحكم بالمراقبة الإدارية عند الإدانة في جريمة إرهابية
Principe juridique
- إغفال محكمة الموضوع التنصيص على عقوبة المراقبة الإدارية المنصوص عليها وجوبا لمرتكبي الجرائم الإرهابية يعد مخالفة للنص القانوني الآمر ويبرّر نقض الحكم في حدود هذا الإغفال.
- الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ولقناعة القاضي متى كان الحكم معللا ومسببا على نحو يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه القضاء.
- تقييد محكمة الأصل بالأفعال المحال بها المتهم يقتضي إجراء التكييف القانوني على ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون إغفال عنصر واقعي ثابت من شأنه أن يكون له تأثير حاسم على وجه الفصل في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصول 22/19/18/17/16/15/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-الفصل 150 من م إ ج-الفصل 151 من نفس المجلة-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 25 من القانون عدد 75 لسنة 2003 بتاريخ 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال-الفصلان 11 و 13 من قانون الاحالة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.