Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47439 بتاريخ 08/11/2017 : انتفاء الإدانة الجزائية عند عدم قيام دليل قاطع على الاستهلاك الشخصي لمادة مخدرة

J P 47439/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك أو التخمين.
  2. يكتسب الحكم الجزائي حجيته الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بعناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل وانتهت إلى قناعتها على أساس تعليل سائغ.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين متى كان الطعن موجها إلى مناقشة قناعتها في وزنها واستخلاصها دون قيام خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.