Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59554 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إذا رأت دائرة الاتهام أن الأدلة غير كافية ضد المظنون فيه فلها أن تقرر أن لا وجه للتبع تطبيقا للفصل 116 م إ ج.
- أعمال الاستقراء التكميلية المخولة لدائرة الاتهام بمقتضى الفصل 116 فقرة 3 م إ ج لا تتجه إلا بالنسبة للأعمال التي يكون من شأنها التأثير على وجه الفصل في ملف القضية.
- تقدير الأدلة مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 116 م إ ج-الفصل 116 فقرة 3 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.