Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59554 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف

J P 59554/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. إذا رأت دائرة الاتهام أن الأدلة غير كافية ضد المظنون فيه فلها أن تقرر أن لا وجه للتبع تطبيقا للفصل 116 م إ ج.
  2. أعمال الاستقراء التكميلية المخولة لدائرة الاتهام بمقتضى الفصل 116 فقرة 3 م إ ج لا تتجه إلا بالنسبة للأعمال التي يكون من شأنها التأثير على وجه الفصل في ملف القضية.
  3. تقدير الأدلة مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الموضوع ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 116 م إ ج-الفصل 116 فقرة 3 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.