Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 48169 بتاريخ 16/11/2017 : يكون الحكم قاصر التعليل إذا لم يمحّص عناصر الإدانة والبراءة تمحيصا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 48169/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج لا تعفيه من تبرير اختياره على وجه صحيح بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه وشموله لما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يكون الحكم معيبا بضعف التعليل وقصور التسبيب إذا اكتفى بالاستنتاج دون موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة ودون تحليل المعطيات الحاسمة ذات الصلة بموضوع التتبع، بما يوجب النقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.