Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52818 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف

J P 52818/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير أركان الجريمة والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن اجتهادها ومبنيا على معطيات موضوعية.
  2. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في استخلاص النتائج القانونية من الوقائع وتقييم وسائل الإثبات، طالما أن المحكمة عللت قضاءها تعليلا مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  3. سلامة تعليل الحكم وارتكازه على عناصر ثابتة بالملف ينفي قيام أي خلل إجرائي يهم النظام العام، بما يترتب عنه رد المطاعن التي تعجز عن بيان مواطن الوهن القانونية في القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.