Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52478 بتاريخ 16/11/2017 : تقدير توفر القصد الجنائي في جريمة التدليس من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- انتفاء الركن المعنوي في جريمة التدليس يتحقق كلما ثبت أن نية الجاني لم تنصرف إلى إنشاء واقعة مكذوبة وغير حقيقية، بما يجعل التتبع غير قائم على أساس قانوني.
- تقدير ثبوت الإدانة وتبنّي وسائل إثبات دون أخرى عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 172 و175 و 176 و 177 م ج-الفصل 150 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.