Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47539 بتاريخ 08/11/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال امضاءات القضاة على النسخة الاصلية دون التنصيص على تعذر الامضاء و سببه

J P 47539/20178 novembre 2017

Principe juridique

  1. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها كل مطعن يتعلق بالنظام العام عملا بالفصل 269 م.ا.ج ولو لم يتمسك به الطاعن.
  2. تعد مسألة امضاء نسخة الحكم الاصلية من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، ويشترط ان تمضى من الحكام الذين اصدروا الحكم، واذا تعذر على احدهم الامضاء وجب التنصيص على ذلك العذر وسببه طبق الفصلين 166 و 168 م.ا.ج.
  3. يترتب عن عدم استكمال امضاءات القضاة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على تعذر الامضاء و سببه بطلان الحكم باعتباره مخالفا لقواعد اجرائية اساسية عملا بالفصل 199 م.ا.ج، ويستوجب ذلك النقض بصرف النظر عن بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.