Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48870 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الجنون وقت الفعل
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من المقومات الجوهرية لصحتها متى أبرزت المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها قضاءها بما يتيح لمحكمة الطعن ممارسة رقابتها.
- يكفي لاستظهار الأساس القانوني للحكم أن تكون النتيجة التي انتهت إليها المحكمة كاشفة عن السند الزجري المعتمد ولو لم تذكره صراحة متى كان مقصدها جليا ولا يثير الشك.
- تقوم حالة انتفاء المسؤولية الجزائية على ثبوت انعدام الإدراك زمن ارتكاب الفعل بمقتضى اختبار طبي معتبر ولا يقدح في ذلك إمكان مرور الشخص بفترات مغايرة متى انصب الإثبات على وقت الفعل محل التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.