Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55387 بتاريخ 16/11/2017 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات واستخلاص القناعة بشأن ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل التعقيب متى كان القضاء معللا ومسببا.
- الإعتراف في المادة الجزائية لا ينهض بمفرده دليلا قاطعا على ثبوت التهمة وإنما يتطلب مؤيدات خارجية تدعمه حتى يكتسب حجية الإدانة.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع في وزن الأدلة ما لم يثبت خطأ قانوني أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خرق لإجراءات جوهرية متصلة بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصلين 72/32 من م ج-الفصول 19/18/16/14/13/12/11 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال-أحكام الفصل 150 من م ا ج اج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.