Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55501 بتاريخ 16/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون إثبات خرق للقانون
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بتكييف الأفعال المسندة للمتهم متى استندت إلى ما له أصل ثابت بملف الأبحاث ومارست سلطتها في تقدير الوقائع تقديرا سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها لمناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا ومسببا.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى تبين سلامة اعتمادها على مستندات صحيحة وخلو الحكم من خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- أحكام الفصلين 12/4 من القانون عدد 75 لسنة 200 المؤرخ في 2003/12/10-32 من م ج-طبق الفصلين 50 و 51 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصلين 4/2 القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.