Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48243 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية بقيام الجنون وقت ارتكاب الفعل
Principe juridique
- تثبت حالة انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى تقرير الخبرة الطبية إلى قيام اضطراب عقلي من شأنه إعدام الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل، بما يقطع بقيام سبب الإعفاء عن المؤاخذة الجزائية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الوسائل التي تنحل إلى مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للتقارير الفنية وتكوين قناعتها، إذ يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع.
- لا يؤثر الادعاء بمرور المتهم بفترات صحو على قيام سبب انعدام المسؤولية الجزائية متى ثبت انعدام الإدراك وقت ارتكاب الفعل محل التتبع، لأن العبرة بالحالة الذهنية عند لحظة الفعل.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.