Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55000 بتاريخ 16/11/2017 : يرفض التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات دون قيام خرق للقانون
Principe juridique
- يرتكز الإثبات الجزائي على البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ السواء مع استخلاص النتائج من مجموع القرائن المتوفرة بملف الدعوى طبق معيار الاقتناع القضائي.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قضاؤها معلّلا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون دون مراجعة الاجتهاد الموضوعي.
- يجوز لمحكمة التعقيب رفض المطاعن التي لا تقوم على مستندات قانونية صحيحة أو لا تكشف خرقا للقانون أو ضعفا في التعليل أو تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 32 من م ج-الفصول 13/12/11/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 200/12/10-الفصلان 50 و 51 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2011/11/02-الفصل 150 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.