Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47458 بتاريخ 09/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت استغراق خطإ المتضرر لكامل أسباب الحادث
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين وتستبعد الشك والتخمين، بما يجعل عبء الإثبات قائما على إقامة عناصر التهمة على وجه قاطع.
- تقدير محكمة الأصل للأدلة الواقعية المثبتة والنافية للتهمة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء شامل لعناصر الملف وتعليل سائغ يبرر النتيجة المنتهى إليها.
- تبني محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي لا يعد قصورا في التعليل متى كانت تلك الأسباب كافية ومؤدية إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الأحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.