Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47458 بتاريخ 09/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت استغراق خطإ المتضرر لكامل أسباب الحادث

J P 47458/20179 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة في المادة الجزائية إلا على أدلة تفيد الجزم واليقين وتستبعد الشك والتخمين، بما يجعل عبء الإثبات قائما على إقامة عناصر التهمة على وجه قاطع.
  2. تقدير محكمة الأصل للأدلة الواقعية المثبتة والنافية للتهمة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء شامل لعناصر الملف وتعليل سائغ يبرر النتيجة المنتهى إليها.
  3. تبني محكمة الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي لا يعد قصورا في التعليل متى كانت تلك الأسباب كافية ومؤدية إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الأحكام الجزائية تبنى على الجزم و اليقين و لا تبنى على الشك و التخمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.