Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54359 بتاريخ 16/11/2017 : عدم كفاية التصريحات المتراجع عنها لإثبات الإدانة عند تجردها من مؤيدات مادية

J P 54359/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يصح تأسيس الإدانة الجزائية على تصريحات تم التراجع عنها متى تجردت من أي دليل مادي أو خارجي يساندها ويؤكدها.
  2. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 4 و 11 و 12 و 13 و 22 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/10-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.