Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48327 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى أثبتت الخبرة انعدام الإدراك وقت إمضاء الشيك
Principe juridique
- تقدير الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الفعل وما يترتب عنها من قيام المسؤولية الجزائية أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر فنية معتبرة.
- يثبت انعدام المسؤولية الجزائية إذا خلصت الخبرة المنتدبة إلى أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله وقت إتيان التصرف محل التتبع، ولا يغير من ذلك الادعاء بمروره بفترات صحو ما لم يثبت قيام الإدراك زمن الفعل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل طعن ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته لتكوين قناعتها من خلال التقارير الفنية، لأن ذلك يعد نقاشا موضوعيا محجورا رقابيا وفقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.