Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56477/2016 بتاريخ 15/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 56477/201715 novembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يعد الإخلال بإيداع الوثائق الموجبة للطعن داخل الأجل خرقا لإجراء أساسي يعرّض الطعن للسقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفقرة 4 من الفصل 261 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.