Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56477/2016 بتاريخ 15/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- ينطلق احتساب أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة من الحكم إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
- يعد الإخلال بإيداع الوثائق الموجبة للطعن داخل الأجل خرقا لإجراء أساسي يعرّض الطعن للسقوط وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفقرة 4 من الفصل 261 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.