Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55941 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف الانضمام إلى تنظيم إرهابي لا يستقيم دون إبراز نشاط مادي ملموس داخل التنظيم
Principe juridique
- تسبيب القرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر النتيجة وتُمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويعدّ القصور في عرض الوقائع ومناقشة الدفوع وبيان الأركان القانونية موجبًا للنقض.
- لا يتحقق الانضمام إلى تنظيم و وفاق إرهابي بمجرد التعاطف المعنوي أو تبنّي الأفكار، بل يستلزم دلائل على الاندماج والانضواء تحت لواء التنظيم عبر دور أو نشاط مادي ملموس يكون مؤدّيا أو مساعدا في تنفيذ أغراضه.
- قيام جريمة محاولة السفر خارج تراب الجمهورية بغاية إرتكاب إحدى الجرائم الارهابية يفترض توافر القصد الجنائي المماثل لقصد الجريمة التامة وأن يكون عدم إتمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني، ويلزم القرار ببيان ذلك بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 11 من م إ ج-الفصل العاشر-الفصلين 19/18 من نفس المجلة-القانون الاساسي عدد 2015/26 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصلين 43/41 منه-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 32 من القانون الاساسي عدد 2015/26 المتعلق بمكافحة الارهاب-دستور 2014-الفصل 2 من قانون مكافحة الارهاب-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 40/37/34/33/32/31/14/13/5/1 من القانون الاساسي عدد 2015/26 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصلين 59/32 من المجلة الجزائية-الفصلين 36/31 من القانون المؤرخ في 1975/08/01 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.