Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48297 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بالتقرير الطبي عدم الإدراك وقت إمضاء الشيك
Principe juridique
- متى انتهت الخبرة الطبية المأذون بها قضائيا إلى ثبوت انعدام المسؤولية عن الأفعال عند زمن ارتكاب الفعل، تعيّن اعتبار ذلك مانعا من المؤاخذة الجزائية لانتفاء الإدراك المعتبر قانونا.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مناقشة تقييم محكمة الموضوع للتقارير الطبية وترجيحها بينها لتكوين قناعتها، لكونه جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة التعقيب.
- إذا كانت أسباب الطعن لا تتجاوز إعادة طرح العناصر الواقعية محل التقدير أمام محكمة الموضوع دون بيان خرق قانوني، تعيّن ردها لتأسيسها على نقاش موضوعي غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.