Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48297 بتاريخ 16/11/2017 : انتفاء المسؤولية الجزائية متى ثبت بالتقرير الطبي عدم الإدراك وقت إمضاء الشيك

J P 48297/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. متى انتهت الخبرة الطبية المأذون بها قضائيا إلى ثبوت انعدام المسؤولية عن الأفعال عند زمن ارتكاب الفعل، تعيّن اعتبار ذلك مانعا من المؤاخذة الجزائية لانتفاء الإدراك المعتبر قانونا.
  2. لا يقبل لدى محكمة التعقيب كل طعن يقوم على مناقشة تقييم محكمة الموضوع للتقارير الطبية وترجيحها بينها لتكوين قناعتها، لكونه جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة التعقيب.
  3. إذا كانت أسباب الطعن لا تتجاوز إعادة طرح العناصر الواقعية محل التقدير أمام محكمة الموضوع دون بيان خرق قانوني، تعيّن ردها لتأسيسها على نقاش موضوعي غير مقبول تعقيبيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.