Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55407 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن أدلة الإدانة والبراءة متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

J P 55407/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة ما تستخلصه محكمة الأصل من نتائج عند وزن أدلة الإدانة والبراءة باعتبار ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق سلطتها التقديرية.
  2. لا وجه لنقض الحكم متى تأسس قضاء محكمة الأصل على أسانيد قانونية صحيحة لها أصل ثابت بالملف ولم يشب تعليلها خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. مجرد الجدل في مدى انسجام الاعترافات وقوة القرائن وتقدير أثر التراجع عنها لا ينهض سببا للتعقيب متى عللت محكمة الأصل قضاءها على أساس قيام الشك لغياب دليل خارجي مؤيد.

Textes appliqués

  • الفصول 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 1975/05/14-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.