Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48301 بتاريخ 16/11/2017 : ثبوت انعدام المسؤولية الجزائية بقيام الجنون زمن ارتكاب الفعل

J P 48301/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من المقومات الأساسية لصحته لأنه يقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية التي بُني عليها بما يتيح لمحكمة الطعن بسط رقابتها على سلامة التطبيق.
  2. لا يترتب خرق القانون لمجرد عدم التنصيص صراحة على السند القانوني إذا كان مؤدى التعليل كاشفا بوضوح عن الأساس القانوني المعتمد ولا يثير لبسا بشأنه.
  3. يثبت انعدام المسؤولية الجزائية متى انتهى الاختبار الطبي إلى قيام حالة الجنون وقت الفعل بما يجعل الدفع القائم على احتمال تخلل فترات إفاقة غير مؤثر ما دام معيار المؤاخذة مرتبطا بزمن ارتكاب الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.