Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41872 بتاريخ 14/11/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إرفاقه بمستندات التعقيب الممضاة

J P 41872/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الطعن بالتعقيب أن يُرفق بعريضة الطعن مستندات التعقيب المتعلقة بالأوجه المثارة، ويترتب عن التخلف عن تقديمها سقوط الطعن عملا بالنص الإجرائي المنظم لذلك.
  2. لا يُستثنى من جزاء سقوط الطعن بسبب عدم تقديم مستندات التعقيب أي طاعن بحسب صفته، إذ يُؤخذ النص الإجرائي على إطلاقه ما دام لم يُقرر تمييزا بين المتهم والنيابة العمومية.
  3. لا تُعد الورقة الخالية من الإمضاء مستند تعقيب منتجا لآثاره، لأن الإمضاء هو المظهر القانوني الرسمي الدال على صدور الوثيقة عمن نسبت إليه، وما يفقده يُنزلها منزلة المعدوم عديم القيمة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.