Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59422 بتاريخ 16/11/2017 : تكييف أفعال موظف البنك المختلس لأموال المودعين كخيانة موصوفة متى ثبتت صفة الائتمان

J P 59422/201716 novembre 2017

Principe juridique

  1. يجب أن يكون تعليل القرار الجزائي شاملا لجميع عناصر الواقعة القانونية ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا عُدّ قاصرا بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. تُعدّ المبالغ التي يتلقاها البنك وديعة تبقى على ملك أصحابها مهما كانت طريقة التسليم، ويكفي لقيام صفة الائتمان ثبوت إيداعها لدى المؤسسة البنكية دون اشتراط وجود عقد خاص بعملية الإيداع.
  3. يكون تكييف الفعل سرقة أجير لمؤجره غير سديد متى كان المال المستولى عليه مملوكا للغير ومودعا لدى البنك وكانت للفاعل بحكم وظيفته صفة المؤتمن على أموال المودعين.
  4. لا يُقبل الاحتجاج بغياب الأصل المادي للوثيقة لإسقاط الركن المادي للزور إذا كان سبب عدم وجودها راجعا إلى إعدامها أو تمزيقها من قبل الفاعل نفسه، ويتعين بحث بقية صور تغيير الحقيقة في السندات المادية أو الوثائق المعلوماتية متى أثيرت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.