Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50056 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انصب الطعن على الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الأصل التقديرية
Principe juridique
- إعادة التكييف القانوني للأفعال الثابتة بعد تقدير الوقائع تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في استخلاص النتائج القانونية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يترتب عنها خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
- رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في التثبت من أن التعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومقبول منطقيا ولا يتضمن تحريفا للوقائع أو سهوًا مؤثرًا.
- الطعن الذي يرمي إلى مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام الحكم قد طبق القانون دون خطأ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.