Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49142 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستمدا من أوراق الملف ومؤديا لنتيجته
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية على ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تقبل معارضته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان اجتهاده معللا.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الأدلة أو ترجيحها، ويعد الطعن الذي يهدف إلى مناقشة الأسس الواقعية التي اعتمدها قضاة الموضوع جدلا موضوعيا يتعين رده.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين، ويقتضي ثبوت ركن الإسناد تحقق رابطة سببية ثابتة بين الفعل المجرم ومن نسب إليه، وإلا تعين استبعاد الإدانة.
Textes appliqués
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.