Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51561 بتاريخ 13/11/2017 : عدم قبول طعن الوكيل العام شكلا عند عدم رفعه بعريضة كتابية مستوفية للشرائط القانونية
Principe juridique
- يخضع الطعن بالتعقيب لشكليات جوهرية يضبطها القانون، ويترتب على عدم احترامها عدم قبول الطعن شكلا دون نظر في الأصل.
- يقتضي رفع الطعن بالتعقيب تقديم عريضة كتابية مستوفية للشرائط القانونية المقررة، ولا يقوم مقامها أي إجراء آخر غير مطابق لما رسمه النص.
- يترتب على عدم تقديم مطلب التعقيب وفق الشروط القانونية رفضه شكلا باعتبار أن استيفاء الشكل شرط سابق ولازم لفتح باب الرقابة التعقيبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.