Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49860 بتاريخ 14/11/2017 : يتعين على المحكمة الجنائية تفصيل النظر في كل جريمة محالة عليها ببيان أركانها وتعليل استبعادها

J P 49860/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.
  2. يعد من سوء تطبيق القانون أن تتناول المحكمة الجرائم المتعددة المحالة عليها بصورة مجملة دون تفصيل كل جريمة على حدة ببيان أركانها القانونية وأسانيد استبعادها.
  3. التعليل الذي يقتصر على إثارة الشك العام أو غياب بعض وسائل الإثبات دون ربط ذلك بعناصر كل جريمة وأركانها يورث الحكم ضعفا في التعليل يقتضي النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.