الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 49860 تاريخ الحكم 2017/11/14 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/23 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد : 1: *****. 2 *****. طعنا في القرار الجنائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 192 بتاريخ 2016/05/16
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49860 بتاريخ 14/11/2017 : يتعين على المحكمة الجنائية تفصيل النظر في كل جريمة محالة عليها ببيان أركانها وتعليل استبعادها
Principe juridique
- تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.
- يعد من سوء تطبيق القانون أن تتناول المحكمة الجرائم المتعددة المحالة عليها بصورة مجملة دون تفصيل كل جريمة على حدة ببيان أركانها القانونية وأسانيد استبعادها.
- التعليل الذي يقتصر على إثارة الشك العام أو غياب بعض وسائل الإثبات دون ربط ذلك بعناصر كل جريمة وأركانها يورث الحكم ضعفا في التعليل يقتضي النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.