Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50736 بتاريخ 14/11/2017 : اعتبار المستودع الملاصق للمسكن من توابعه ينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون

J P 50736/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. يُعدّ المستودع الملحق ماديا بمسكن صاحبه من توابع المحل المسكون متى كان داخلا في حرمه وخصوصيته، فينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون ولا يُجرَّد من هذه الصفة لمجرد اتصال استعماله بحاجات المالك.
  2. لا يُوصف الفضاء بالمحل التجاري على وجه يغيّر تكييف الاعتداء عليه إلا إذا كان مخصّصا فعلا لممارسة نشاط تجاري بذاته ومفتوحا للعموم أو للمتعاملين، أما إذا اقتصر تخصيصه على خزن ممتلكات المالك دون استقبال الغير فإنه يظل ملحقا بالمحل السكني في الحكم الجزائي.
  3. يثبت الركن المعنوي للمشاركة بالعلم بفساد مصدر المسروق من القرائن المستخلصة من معطيات الملف متى كانت متساندة ومؤدية إلى الاطمئنان، ولا تُلزم محكمة الموضوع ببيان دليل مباشر على العلم متى برّرت اقتناعها بتعليل سائغ.
  4. متى استظهر الحكم بعناصر ثابتة بالملف تُسند تكييفه القانوني وتُظهر سلامة استنتاجه دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، فإن مناقشته في ترجيح تلك العناصر تُعدّ جدلا موضوعيا لا تقبل به محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.